للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يرد على المصّدّق الجبران، وهو ما جاء تحديده في الحديث، إما شاتان أو عشرون درهماً وهذا جبر لفرق السن، إن أخرج الأكبر.

أما إن أخرج المصّدّق الأصغر سناً، كأن يخرج بنت مخاض وهي أصغر من بنت اللبون، فهنا يجب عليه أن يجبر النقص، فيخرج هذا المصدق شاتين أو عشرين درهماً، يدفعها لجامع الصدقة تعويضاً عن فرق السن، لإخراجه الأصغر.

والدرهم المقصود هنا، ما كانوا يتعاملون به وهو درهم الفضة، وأما الدينار فدينار الذهب.

وعند وزن الدرهم من الفضة وُجِدَ أنه يساوي غرامين وتسعمائة وخمساً وسبعين، أي ثلاثة غرامات إلا قليلاً،

فبناء على هذا فإن عشرين درهماً تساوي من الغرامات:

٢٠× ٢.٩٧٥ = ٦٠ غم تقريباً، ثم

٦٠× سعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بالأوراق النقدية في زمننا هذا.

وهو ما يعادل العشرين درهماً التي ستخرجها لتعوض فرق السن، وهذا إن أخرجت دراهم، أما إن أخرجت شاتين، فلا تحتاج لهذا الحساب، وهكذا يكون دفع الفارق تأخذه من جامع الصدقة أو تدفعه له.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب زكاة الذهب والفضة)

قال: (هي - إذا حالَ على أحدهما الحولُ - رُبْعُ العُشْرِ)

بدأ المؤلف أول ما بدأ في مسألة زكاة الذهب والفضة بالقَدْرِ الواجب فيها، فقال هو ربع العشر.

زكاة الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها إذا بلغت النِّصابَ وحال عليها الحولُ (١)، فهي واجبة.


(١) «الإجماع» لابن المنذر (ص ٤٦).

<<  <   >  >>