للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط؟ )

أي متى تبطل الصلاة فلا تكون مقبولة ويجب على فاعلها إعادتها؟ ومن الذي لا يلزمه أن يصلّي؟

قال المؤلف: (فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)

قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن» (١).

وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عمداً مع غير الإمام في إصلاح الصلاة ينقض الصلاة (٢).

وجاء في «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلّم في الصلاة، ويكلّم الرجل منّا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} فأُمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٣).

وأما إذا تكلّم المتكلّم جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل صلاته، والدليل أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة جاهلاً ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة لجهله. وكذلك الناسي، فإنه معذور، ويدل على ذلك حديث ذي اليدين.

وأما الكلام لإصلاح الصلاة فجائز عند الحاجة لحديث ذي اليدين الذي قال فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أقصرت الصلاة أم نسيت، فكلّم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلّمه النبي وسأل الصحابة مع احتمال عدم إتمام الصلاة عنده بعدما كلّمه ذو اليدين (٤).

وكذلك الأكل والشرب في الصلاة عمداً يبطلها، وعلى من فعل ذلك عامداً الإعادة (٥).


(١) أخرجه مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -.
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ٢٧) لابن حزم.
(٣) أخرجه البخاري (٤٥٣٤)، مسلم (٥٣٩) عن زيد - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه - رضي الله عنه -، ومسلم (٥٧٤) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(٥) قال ابن حزم: «واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها، ينقضها إذا كان تعمّد ذلك كله وهو ذاكر، لأنه في صلاة» (مراتب الإجماع» (ص ٢٧، ٢٨).

<<  <   >  >>