للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للحاكم، تعمل عملاً للحاكم يأتيك شخص بهدية هذه حقيقتها رشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية فهنا يجوز لك أن تردها.

أو تكون قد علمت منه أنه يريد أن يمن عليك بهديته؛ فيجوز لك كذلك في هذه الحالة أن تردها. أو أن تكون الهدية من شيء محرم كالخمر مثلاً.

لكن إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعي فيُكره ردُّ الهدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قبولها؛ لِما تُحدثه في النفس من المحبة والإلف، وردّ الهدية عكس ذلك يحدث شيئاً في النفس لذلك يُكره ردها. والله أعلم

بابُ الهِبات

الهبات جمع هِبة، والهبة: تمليك بلا عوض حال الحياة.

قال المؤلف: (إن كانت بغيرِعِوضٍ؛ فلها حكم الهَديّةِ في جميع ما سَلَف)

إن كانت الهبة التي ستعطيها للآخر من غير مقابل، فحكمها حكم الهدية في كل ما تقدم من أحكام في الهدية.

قال: (وإن كانت بعوضٍ؛ فهي بيعٌ، ولها حُكمُه)

فإذا كانت الهبة بمقابل خرجت عن كونها هبة، وصارت بيعاً؛ فتأخذ حكم البيع.

قال المؤلف: (والعُمْرَى والرُّقْبَى تُوجبانِ المُلك للمُعْمَرِ والمُرْقَبِ ولِعَقِبِهِ مِن بَعدهِ؛ لا رجوعَ فيهما)

العُمرى: مأخوذة من العُمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجلُ الرجلَ الدارَ، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عُمرك وحياتك تستعملها، فقيل لها: عمرى.

<<  <   >  >>