للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (١).

قال المصنف: (ولا أذانَ فيها ولا إقامةَ)

قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه (٢).

وقال عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة (٣).

وليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة، ولا تحية مسجد في المصلى، فقد قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. متفق عليه (٤)

وأما التكبير في يوم العيد فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى صلاة العيد.

وأما في الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هكذا قال غير واحد من الصحابة.

قال المؤلف- رحمه الله -: (بابُ صلاةِ الخوفِ)

أي الخوف من العدو، فهي صلاة تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين وكل من جاز قتاله، وفي حال الخوف من أي عدو كان حتى السباع.

قال الله تبارك وتعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}.

وصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع الصحابة على فعلها.


(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٧٩)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي (١٥٥٧)، وابن ماجه (١٦٥٣).
(٢) أخرجه البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).
(٣) أخرجه مسلم (٨٨٦).
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤) واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>