للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخرج زكاتها أوراقاً نقدية من أوراق أهل البلد، لأنها الأصل المطلوب له، فقصده ومراده القيمة، لا هذه العروض، وهذه العروض لم تشتر إلا ابتغاء قيمتها وهو المال.

تضم قيمة عروض التجارة إلى الأوراق النقدية وتُتمِّم بها النصاب.

ولنقل إن شخصاً يملك ألفي دينار، - ونصاب المال اليوم هو ٣٣٤٣ دينار، لأن قيمة غرام الذهب اليوم (٣٩.٣٣ ديناراً) (١) فنضربه بـ نصاب الذهب وهو ٨٥ غراماً فيكون النصاب ٣٣٤٣ دينارا -، فلو ملك هذا الشخص هذه ألألفي دينار وعروض تجارة قيمتها ألفا دينار، فهل عليه زكاة؟

نعم عليه زكاة، لأنه يجب أن يضم قيمة العروض إلى قيمة الأوراق النقدية، لأن أصل العروض أوراق نقدية فتضم إليها، بخلاف الذهب والفضة فلا يضمان إليه.

قال المؤلف - رحمه الله -: (والمُسْتَغَلات)

أي أنه لا زكاة في المستغلات

وهي: الأشياء التي ينتفع بها ويستغلها، فإنه لا زكاة فيها، كالدور التي تؤجر - أما الأجرة، فإنها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، كان فيها زكاة، لأنها تصبح من زكاة الأموال النقدية -، وكذلك السيارات والدواب، وما يستعمل من الأثاث والآلات الصناعية كالمنشار والمطرقة، وآلات المصانع، فلا زكاة فيها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» (٢)، إلا إذا اتخذ شيئاً من ذلك للتجارة فتجب فيها الزكاة، لأنها تصير عندئذٍ من عروض التجارة.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب زكاة النبات)

زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار

ونعني بالزروع: الحب، كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد.

ونعني بالثمار: ما أنبتته الأشجار كالتمر والزبيب وما شابه.


(١) يحسب النصاب حسب سعر غرام الذهب في ذلك الوقت.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

<<  <   >  >>