للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخروج لغير حاجة عمداً يُبطل الاعتكاف لأن الخروج يُفوِّتُ المُكْثَ، والمكث في المُعتَكَفِ ركن من أركان الاعتكاف، فالخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف.

وكذلك يُبطله الجماع لقول الله تبارك وتعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}.

فالجماع والخروج لغير حاجة كلاهما مبطل للاعتكاف.

[كتاب الحج]

قال المؤلف - رحمه الله -: (كتاب الحجّ)

الحجُّ لغة: القصد، وحجَّ إلينا فلان، أي قَصَدَنا، ورجل محجوج، أي مقصود.

وقال بعض أهل العلم: الحجّ: القصد لِمُعظَّم.

فالثاني أخصّ والأول أعم، فالحج عامة قصد أي شيء.

لكن على قول الطائفة الثانية، فلا يسمى حجاً إلا إذا قصدت الحجّ لِمُعظَّم.

وأما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة.

<<  <   >  >>