والخروج لغير حاجة عمداً يُبطل الاعتكاف لأن الخروج يُفوِّتُ المُكْثَ، والمكث في المُعتَكَفِ ركن من أركان الاعتكاف، فالخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف.
وكذلك يُبطله الجماع لقول الله تبارك وتعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}.
فالجماع والخروج لغير حاجة كلاهما مبطل للاعتكاف.
[كتاب الحج]
قال المؤلف - رحمه الله -: (كتاب الحجّ)
الحجُّ لغة: القصد، وحجَّ إلينا فلان، أي قَصَدَنا، ورجل محجوج، أي مقصود.
وقال بعض أهل العلم: الحجّ: القصد لِمُعظَّم.
فالثاني أخصّ والأول أعم، فالحج عامة قصد أي شيء.
لكن على قول الطائفة الثانية، فلا يسمى حجاً إلا إذا قصدت الحجّ لِمُعظَّم.
وأما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute