للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهمّ به أصحابه، فنهاهم، فقال: «ألا كنتم مع الطالب»، ثم قال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له بعيرا» فلم يجدوا إلا فوق سنه، فقال: «اشتروا له فوق سنه فأعطوه» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أخذت حقك؟ » قال: نعم. قال: كذلك افعلوا، خيركم أحسنكم قضاء».

وهذا عند جماعة العلماء؛ إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف، وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة. انتهى (١)

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ أن يجرَّ القرضُ نفعاً للمقرِض)

لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرِض؛ لأن كل قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا، وردت هذه الجملة في أحاديث ضعيفة، ولكنها صحت عن جمع من الصحابة، ولكن تقيد بكون المنفعة مشروطة للأدلة المتقدمة.

ويجوز إقراض الثياب والحيوان والخبز على الصحيح. والله أعلم

باب الشُّفْعة

الشفعة في اللغة مأخوذة من الشَّفع الذي هو ضد الوِتر.

وسمِّي بذلك لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء، يقال: شفع الرجلُ الرجلَ شَفْعاً، إذا كان فرداً فصار له ثانياً، وشفع الشيء شفعاً؛ ضم مثله إليه وجعله زوجاً.

والاصطلاح: هي حقُّ تملُّكٍ قَهرِيّ يثبت للشريك القديم على الحادث بسببِ الشَرِكة؛ لدفع الضَّرر.

من الصورة يتبيَّن معنا التعريف، مثلاً: تكون لي دار أملكها ومعي فيها شريك، أريد أن أبيع حصتي منها، هنا يأتي حق الشُّفعة لشريكي الذي معي في الدار، له الحق في شراء


(١) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٦٨).

<<  <   >  >>