للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ البيوعِ

البيوع جمْعُ بَيْع، والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء.

أي إعطاء شيء مقابل أن تأخذ شيئاً.

تعطيني قلماً مقابل أن تأخذ كتاباً، يسمى هذا بيعاً في اللغة.

ويقال: باع الشيء إذا أخرجه من مِلكه، وهذا السائد في العرف.

ويطلق أيضاً على إدخال الشيء إلى المِلك، بمعنى الشراء، فتقول: بعت الشيء أي اشتريته، وكذلك الشراء يطلق على البيع، فتقول: اشتريت الشيء بمعنى بعته.

قال تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ}، أي: باعوه بثمن زهيد. وقال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ}، أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم.

أما البيع اصطلاحاً؛ فهو نقل ملكٍ إلى الغير بثمنٍ.

نقل ملكٍ: شيء تنقل ملكيته إلى غيرك مقابل أن تأخذ شيئاً مكانه.

بثمن: سواء كان الثمن نقداً أم عيناً.

أو قُلْ في تعريفه اصطلاحاً: مبادلة مالٍ بمالٍ تمليكاً.

أي تعطي أخاك شيئاً وتأخذ منه شيئاً؛ كي يصير الذي أعطيته لأخيك ملكاً له، والذي أعطاكه ملكاً لك.

هذا هو البيع في الاصطلاح.

المراد بالمال في التعريف الثاني: كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك.

وأما حكم البيع: فجائز في الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الشاهد: وأحل الله البيع.

<<  <   >  >>