للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، ولا تثبت الأحكام الشرعية بمثلها، فيبقى الأمر على أصله، وهو أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء. والله أعلم.

وكذلك مس المرأة ليس ناقضاً للوضوء، لأن قول الله تبارك وتعالى: {أو لامستم النساء} يراد به الجماع على الصحيح، فإن الله تبارك وتعالى يكني عن الجماع بما شاء، وقد كنّى عن الجماع بالمس في مواضع أخرى، فنقول بما قاله ابن عباس - رضي الله عنه - في هذا: أن الملامسة هنا بمعنى الجماع، وبناءً على ذلك فمس المرأة لا يكون ناقضاً للوضوء، ويبنى على ذلك أن المرأة إذا غيَّرت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبر هذا ناقضاً لوضوئها، ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من النجاسات.

قال المؤلف - رحمه الله -: (بابُ الغُسْلِ)

(الغَسْل): بفتح الغين، جريان الماء على الأعضاء.

و(الغُسْل): بضم الغين، اسم للاغتسال.

وهو اصطلاحاً: إفاضة الماء على جميع البدن مع النية.

قال المؤلف - رحمه الله -: (يَجِبُ بخُروجِ الَمنِيِّ بشَهْوَةٍ - ولو بِتِفَكُّرٍ -)

المني: ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة وتمامها، ويكون منه الولد، ومني المرأة رقيق أصفر.

وخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم.

قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» أخرجه مسلم (١).


(١) أخرجه مسلم (٣٤٣) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>