للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

الزكاة لغة: هي النماء والزيادة تقول زكا الزرع إذا نما.

وأما الزكاة شرعاً: فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص.

«حق واجب» على صاحب المال، المسلم الحر.

«في مال خاص» وليس في جميع ماله، فمثلاً الرقيق والخيل لا زكاة فيها إذا لم يُعِدَّها للتجارة، وهذه المذكورات من الأموال.

فالزكاة تؤخذ من مال خاص، كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه.

ويؤخذ هذا المال ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.

ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص، إذا حال الحول على بعضه، أي مَرَّت عليه سنة كاملة، وفي وقت حصاد البعض الآخر.

قال المؤلف - رحمه الله -: (تَجِبُ في الأموالِ التي ستأتي، إذا كان المالكُ مُكَلَّفاً)

أي سيأتي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة على صاحب المال، إذا كان هذا المالك مكلّفاً، ولا إشكال في أن الزكاة تجب إذا كان صاحب المال المسلم حرّاً، لأن العبد لا يملك أصلاً، فمال العبد ملك لسيده.

وهل تجب الزكاة في مال غير البالغ ومال المجنون، فإنهما غير مكلّفين؟

والمؤلف يذهب إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون، لأنه قال: (إذا كان المالك مكلفاً).

وأما الخلاف في كون الزكاة واجبة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون - كما قال المؤلف (إذا كان المالك مكلّفاً) - أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة.

<<  <   >  >>