وقوله: وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها: العبد إذا قُتل ليس فيه دية، ليس كالحر بل فيه القيمة، قيمة العبد في السوق، تُدفع قيمة العبد. قالوا: لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأً قيمته، إذا كانت القيمة أقل من الدية، يعني الدية مائة من الإبل مثلاً، إذا كان يساوي هذا العبد أقل من مائة من الإبل فتُدفع قيمته؛ لكن إذا زادت عن مائة من الإبل، هنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن فيه قيمته مطلقاً سواء زادت أم نقصت.
وأرشه بحسبها: فلنقل إن العبد يساوي في السوق ألف دينار، فإذا قُطعت يده؛ صار عقل اليد خمسمائة دينار، النصف؛ لأن الحر إذا قطعت يده عقلها نصف الدية، فتكون يد العبد فيها نصف القيمة، وكذلك إذا قطعت الأصبع، ننظر في الحر كم عقل الأصبع فيه؟ العُشر، فتكون أصبع العبد عشر قيمته، ينظر كم يساوي في السوق وهو سليم، فنقدر العشر، فتكون ديته بناء على ذلك، هذا معنى قول المؤلف: وأرشه بحسبها. والله أعلم
لأن العبد في ذلك كله حكمه حكم المتاع الذي يباع ويشترى ويُملَك، فهو مملوك مثله مثل المتاع لذلك قاسوه بالمتاع. والله أعلم