للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستثنى من ذلك، العامل عليها، ومن تقدّم ذكرهم، كالمجاهد في سبيل الله، فإنهم وإن كانوا أغنياء أو أقوياء، فإن الزكاة تحلّ لهم.

ولا تُعْطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته، كالزوجة والأولاد والآباء، لأن دفع الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيحفظ ماله بزكاته، فكأنه لم يزك، ثم إن هؤلاء يعتبرون أغنياء بغناه هو، فكونه هو المنفق عليهم وهو غني فيعتبرون أغنياء مكتفين بنفقته.

وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار غير المؤلفة قلوبهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» أي المسلمين، ومن مقاصد الزكاة، إغناء المسلمين لا الكفار.

ولا يجوز إعطاؤها للعبد، فنفقته على سيده، فهو غني بغنى سيده ومكتفٍ باكتفائه، ولأن العبد لا يملك، بل ماله لسيده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» (١).

وأما قوله في الحديث «وله مال» فاللام هنا للاختصاص والانتفاع، أي له مال يختص وينتفع به، وليست لام الملك، كقولنا السرج للفرس، ولو كانت اللام للملك لما كان المال من حق سيده عند بيعه.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صدقة الفطر)

أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان.

وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد.

وأصل وجوبها قول ابن عمر - رضي الله عنه -: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» (٢).

وقوله: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يدل على أنها فريضة واجبة على كل من ذُكِرَ في الحديث.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).

<<  <   >  >>