للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتطهُر في هذه الحالة، لأن الوصف الذي وقع عليه الحكم بالنجاسة فُقِدَ ولم يعد موجوداً.

ثم قال - رحمه الله -: (وما لا يمكن غَسْلُه، فبالصبّ عليه أو النَّزْحِ منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرٌ)

المراد بالنزح: الإبعاد.

تحدث المؤلف هنا عمّا لا يمكن غسله كالأرض والبئر، فأما الأرض فتطهر بالصب عليها كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد (١)، وأما البئر فيطهر بإبعاد الماء منها حتى لا يوجد للنجاسة أثر (٢).

ثم قال - رحمه الله -: (والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيرُهُ مَقامَهُ إلا بإذنٍ من الشارع)

الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، لأن الماء قد وصف كما تقدم بأنه طاهر مطهر، فالأصل التطهير به إلا إن وجد دليل من الكتاب والسنة يدل على أن غيره مطهّر لنجاسة ما، فنتقيد بما ورد.

وقد ذهب جمهور علماء الإسلام إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وهذا صحيح في غير ما ورد الدليل بخلافه.

ومن أثبت مطهّراً لم يرد في الكتاب والسنة أنه مطهّر للنجاسة، أو أثبت تطهيراً على غير الصفة الثابتة فيهما، فقوله مردود، لمخالفته للأدلّة.

ثم قال - رحمه الله -: (بابُ قضاءِ الحاجةِ)

قضاء الحاجة، يعني بها الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول أو الغائط، فيريد أن يذكر هنا أحكام وآداب ذلك.

قال - رحمه الله -: (على المُتَخَلّي الاستتارُ حتى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ)

(المُتخلّي): الذي ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته.


(١) أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢). استدلّ من قال بقول المؤلف بأثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٥٠) وغيره، ورواه عن ابن الزبير، وبيّن ضعفه البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٤٠٢) وأنكره الشافعي وابن عيينة.

<<  <   >  >>