للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف - رحمه الله -: (وعليه استقبالُ عينِ الكعبةِ - إن كانَ مُشاهِداً لها أو في حُكْمِ المشاهدِ - وغيرُ المشاهدِ يستقبلُ الجهةَ بعدَ التحرّي)

اتفق العلماء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحّة الصلاة.

فإذا كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت لا خلاف بينهم في ذلك، وأما إذا كان لا يرى الكعبة، فالواجب عليه أن يتحرّى جهتها ويتوجّه إليها فقط.

والدليل على أن الواجب التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين المغرب والمشرق قبلة» (١).

وفي إلزام الناس التوجه إلى عين الكعبة حرج لا يخفى، والله يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.

فحقيقة شروط الصلاة:

١. الإسلام.

٢. العقل.

٣. التمييز.

٤. دخول الوقت.

٥. استقبال القبلة.

٦. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

٧. النية.

قال رحمه الله: (بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ).

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢) وقد تقدم أن النية شرط من شروط صحة الصلاة.


(١) أخرجه الترمذي (٣٤٢) وابن ماجه (١٠١١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>