يريد المؤلف أن الأمة إن كانت قد تزوجت بعبد مملوك ثم أعتقت صارت من حيث الرق والحرية أعلى منه فهو ليس كفءً لها، فتُخيَّر بين أن تبقى على نكاحها وبين أن تنفصل عنه.
أما إذا كان حرَّاً فليس لها خيارٌ في ذلك؛ لأنه يعتبر كفءً ومساوياً لها.
دليل ما ذكره المصنف - رحمه الله -حديث بريرة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق»، فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» (١)
قال المؤلف - رحمه الله - (بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)
عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم العيب الذي يكون في الرجل أو في المرأة ويؤدي إلى نفرة الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل، وكذلك عَقَده لبيان حكم أنكحة الكفار.
قال رحمه الله:(وَيَجُوزُ فَسْخُ النِّكاحِ بِالعَيْبِ)
العيب: كل ما يَفُوت به غرض الزوج أو الزوجة من النكاح.
هذا مذهب جمهور علماء الإسلام وهو قول الصحابة؛ يجوِّزون فسخ النكاح بالعيب.
ينقسم العيب إلى قسمين:
فوات صفة كمال، وفوات صفة نقص.
فحُسْنُ الخُلُقِ مثلاً صفة كمال؛ إذا وُجدت في الرجل يعتبر كاملاً، وإذا نقصت يعتبر ناقص الكمال.
لكن الجَبَّ - مثلاً - وهو قطع الذكر؛ صفة نقص مؤثرة في النكاح.