فلا بد أن يحول عليها الحول، أي تمضي عليها سنة هجرية كاملة.
والسنة المقصودة هنا هي الهجرية لا الميلادية، لأن الميلادية في شرع الله غير معتبرة، فإذا تكلمت مع أحد أهل العلم فلا بد من نسيان التاريخ الميلادي، فهذا التاريخ ليس لنا، ولا بد من الرجوع إلى التاريخ الهجري الذي عيّنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا التاريخ الميلادي كان موجودا في عهد الصحابة، فلماذا أعرضوا عنه وأتوا بالتاريخ الهجري؟ لو كان مشروعاً لأخذوا به، ولكن هذا من شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمين، فكل أعمالنا لا بد أن تكون بناء على التاريخ الهجري، وكل ما تريد أن تسأل عنه وكل فتوى شرعية سمعتها لابد أن يذهب ذهنك فيها إلى التاريخ الهجري لا الميلادي.
الشرط الثالث أن تكون سائمة، ونعني به أنها ترعى من العشب المباح أكثر العام وليس عشباً مزروعاً من عملك وكدك، فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة.
أما المعلوفة، وهي ما اشتريت لها العلف أنت وأطعمتها منه، فهذه لا زكاة فيها.
فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة، وجبت الزكاة في الإبل.
وكل من هذه الشروط له دليل سيأتي ذكره إن شاء الله.
ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب.
قال (إذا بلغت الإبل خمساً، ففيها شاة) أي إذا بلغت الإبل خمسة رؤوس وحال عليها الحول وكانت سائمة وجب أن يخرج شاة زكاة عن هذه الإبل.
ثم قال:(ثم في كل خمس شاة) فإذ ملكت خمساً فتخرج عليها شاة، وإذا ملكت ستاً تخرج شاة وكذا سبعاً وثمانية وهكذا حتى تصل إلى العشرة، وتسمى هذه الأرقام مابين الخمسة إلى العشرة:(أوقاصاً) وسيأتي تفسيره، وهذه لا شيء فيها، إنما الواجب فيما عيّن، في الخمس شاة ثم في العشر شاتان، والخمس عشرة ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه، إلى أربع وعشرين ففيها أربع.
ثم قال:(فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض، أو ابن لبون) أي إذا صار عندك خمس وعشرون من الإبل ترعى من العشب الذي خلقه الله تعالى وليس لك فيه عمل، وهو العشب المباح، ومضى عليها عام، فكم يُخرج عليها؟