للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (ففيها ابنة مخاض)، هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنة.

أو (ابن لبون)، وهو الذكر الذي أكمل سنتين.

فأنت مخيَّر بين ابنة المخاض أو ابن اللبون إن ملكت الاثنين.

ثم يبقى مقدار الزكاة كما هو حتى يبلغ ستّاً وثلاثين وتسمى هذه الأوقاص فلا شيء فيها.

قال: (وفي ست وثلاثين ابنة لبون) أي إذا بلغت الإبل ستاً وثلاثين فيخرج ابنة لبون، وهي أنثى أكملت سنتين، ثم يبقى يخرج هذه الأنثى التي أكملت سنتين إلى خمس وأربعين.

ثم قال: (وفي ستٍّ وأربعين حِقّة) أي إذا بلغت إبله ستاً وأربعين فيجب عليه أن يخرج حِقّة، وهي الأنثى التي أكملت ثلاث سنوات.

وسُمِّيت حِقّة لأنها صارت في سن تستحق أن يطرقها الجمل، بمعنى يجامعها.

ثم مابين ست وأربعين وإحدى وستين أوقاص.

قال: (وفي إحدى وستين جَذَعَة) إلى خمس وسبعين.

والجذعة هي الأنثى التي أكملت أربع سنين.

ثم قال: (وفي ست وسبعين بنتا لبون) إلى التسعين فإنه يخرج بنتا لبون، أي اثنتين قد أكملت كل واحدة عامين.

قال: (وفي إحدى وتسعين حِقَّتانِ إلى مائة وعشرين) أي إذا زاد العدد عن مائة وعشرين، فإنه يقسم إبله إلى خمسين وأربعين، ويخرج عن كل أربعين ابنة لبون وعن كل خمسين حِقة.

فسيكون الأمر هكذا:

٥ رؤوس من الإبل إلى ٢٤ = في كل خمس شاة ثم:

٢٥ - ٣٥ = بنت مخاض أو ابن لبون.

٣٦ - ٤٥ = بنت لبون.

٤٦ - ٦٠ = حِقّة.

<<  <   >  >>