للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الفقه]

الفقه لغةً واصطلاحاً:

الفقه لغة: الفهم، قال الله تعالى {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول}.

واصطلاحاً، يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين.

فالفقه في الشرع: معرفةُ كلِّ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى سواء كان في العقيدة أو الأعمال أو الأخلاق، أي كل ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الفقه عند الأصوليين: فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

فالعقيدة عندهم ليست من الفقه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عُرِفت بالضرورة، كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة، فهذه لا تسمى عند بعضهم فقهاً، وكذلك الأحكام التي عُرِفت بالتقليد، لا تسمى فقهاً عند البعض.

فعلى ذلك، فالفقيه عندهم هو من كانت له ملكة الاستنباط، أي عنده الآلة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، وهي أدلة الكتاب والسنة، وعنده قدرة على استعمال تلك الآلة.

وأما الفقه عند الفقهاء، فهو: معرفة الأحكام الشرعية العملية، بأدلتها التفصيلية، سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، فكلها داخلة في الفقه، فهو أعم من الفقه بالمعنى الأصولي.

<<  <   >  >>