للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى أطراف الشام عرضاً. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاً، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضاً.

قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.

وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة، وخيبر والينبع وفدك ومَخاليفها، وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجلَوا من تيماء، ولا من اليمن.

وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح، أنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أخرجوا اليهود من الحجاز».

فأما إخراج أهل نجران منه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا، فنقضوا عهده.

فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً، لأنه حجز بين تهامة ونجد. ولا يمنعون أيضاً من أطراف الحجاز، كتيماء وفَيْد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك. انتهى

فَصلٌ

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجبُ قِتالُ البُغاةِ حَتَّى يَرجِعُوا إلى الحَقِّ، ولا يُقتلُ أَسيرُهُم، ولا يُتبَعُ مُدبِرُهُم، ولا يُجَازُ على جَريحِهِم، ولا تُغنَمُ أَمَوالُهُم)

انتقل المؤلف الآن من قتال الكفار إلى قتال المسلمين.

الأصل عدم جواز قتال المسلم للمسلم ولا قتاله، دلت على ذلك عموم الأدلة التي تدل على حرمة دم المسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (١)


(١) أخرجه البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩)

<<  <   >  >>