للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا فيمن أكل أو شرب ناسياً، والصحيح أن الأكل والشرب في الصلاة كالكلام لا فرق.

وكذلك الضحك بصوت وهو القهقهة يبطلها بالإجماع (١)، فهو كالكلام، وأما التبسم فلا يبطلها.

والتبسم هو مبادي الضحك من غير صوت.

قال المؤلف: (وبالاشتغال بما ليس منها)

كمن يشتغل مثلاً بخياطة أو نجارة أو شيء كثير أو يشتغل بجهازه الخلوي ويعبث به، حتى يَخْرُجَ به ذلك عن هيئة الصلاة، فمن نظر إليه ظنه يشتغل بما هو فيه ولا يظن أنه يصلي.

والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض الخطوات لفتح الباب أو حمل طفل ووضعه وما شابه، فهذا لا يبطل الصلاة، وأما الحركة الكثيرة فتبطلها، وفساد صلاته لأنه فعل ما ينافي الصلاة (٢).

قال المؤلف (وبتركِ شَرْطٍ أو رُكْنٍ عَمْداً)

من غير عذر، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهي الصلاة هنا.

فإذا عدم الشرط عدمت الصلاة، فقد دلّ الدليل على ذلك، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» (٣) والوضوء ليس جزءا من الصلاة، دلّ على أنه شرط وضعه الشارع لا يقبل العمل إلا به.

وأما الركن، فلأنه جزء من حقيقة العبادة فلا توجد العبادة إلا به.

قال المؤلف - رحمه الله -: (فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ)


(١) كما تقدم في كلام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ٢٧، ٢٨).
(٢) ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣).
كذلك ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات، أخرجه البخاري (٧٤٨).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>