للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة أكمل صلاته أربع ركعات فيصلي ظهراً، لأنه لم يدرك الجمعة، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه (١).

وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، ويدلّ على ذلك حديث أبي بكرة (٢).

قال المؤلف - رحمه الله -: (وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ)

أي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، أي رُخّص في تركها لمن صلى العيد، لحديث زيد بن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شاء أن يُجَمِّعَ فليُجمِّع».

وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخّص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يجمّع فليجمّع» (٣).

فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة، ولكن يجب على الإمام أن يُقِيمَها.

قال رحمه الله: (بابُ صلاةِ العيدينِ)

أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى

قال: (هي ركعتانِ، في الأولى: سَبْعُ تكبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الثانيةِ: خَمْسٌ كذلك، ويَخْطُبُ بَعْدَها)

أولا: حكم صلاة العيد.


(١) أخرجه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصفِّ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد».
أخرجه البخاري (٧٨٣).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنسائي (١٥٩١)، وابن ماجه (١٣١٠) عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -.
وله شواهد يصحُّ بها.

<<  <   >  >>