للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١)، فهو حديث ضعيف أعلّه غير واحد من أهل العلم، وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث به عمداً.

فهذا يدل على أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه، لأنه مخالف لأحاديث أقوى منه وأصح في جواز الصيام بعد النصف من شعبان.

ويخالفه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان إلا قليلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب الاعتكاف)

الاعتكاف لغة، هو لزوم الشيء.

وفي الشرع، اللُّبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية.

أي، بنية التعبد.

قال - رحمه الله -: (يشرع - ويَصِحُّ - في كلِّ وقتٍ في المساجد)

لا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية الاعتكاف، وقد ذُكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال جل في علاه: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}.

وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة أنه اعتكف، منها ما هو في «الصحيحين».

وأجمع المسلمون على مشروعيته (٢)، ولم يصحَّ في فضيلة الاعتكاف شيء.

وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - هل تعلم في فضل الاعتكاف شيئاً صحيحاً؟

فقال: « ... لا إلاً شيئاً ضعيفاً (٣)، ونفى أن يَعلم في فضله شيئاً صحيحاً.

(ويصحّ) الاعتكاف (في كل وقت)، لأنه ورد ما يدل على مشروعيته، ولم يأت ما يدل على تخصيصه بوقت معين دون وقت.


(١) أخرجه أحمد (٩٧٠٧)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨).
(٢) انظر «الإجماع» (ص ٥٠) لابن المنذر.
(٣) انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص ١٣٧).

<<  <   >  >>