للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيضة «(١). الحائل التي وطئت فلم تحمل.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُستَبرَأُ بِكرٌ ولا صغيرةٌ مطلقاً)

البكر: التي لم يُدخل بها.

والصغيرة: المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرها، فلا تحمل، فهذه قال المؤلف: لا تُستبرأ مطلقاً.

لأنها لا تحمل، فإذا كانت الأمة لا تحمل لكبر سنها أو صغره أو لعقمها؛ فله أن يجامعها من غير استبراء لأن الغاية من الاستبراء التأكد من عدم الحمل.

وذهب بعض أهل العلم إلى الاستبراء على جميع الأحوال.

بابُ النَّفقةِ

النفقة: ما يفرض على الرجل من مال وطعام وكساء وسُكنى لمن ينفق عليهم.

الكساء: اللباس، والسكنى: السكن.

قال المؤلف رحمه الله: (تجبُ على الزَّوجِ للزوجةِ)

وجوب نفقة الزوجة على زوجها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وقال: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وأما السُّنة ففي صحيح مسلم قال: قال جابر: خطب رسول الله الناس فقال: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف «(٢)، هذا الشاهد «ولهنَّ «أي للنساء عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف.


(١) «الإقناع «لابن المنذر (ص ٤٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <   >  >>