للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العرف لحديث هند، وما يتناسب مع حال الطرفين. والله أعلم

بابُ الرَّضَاعِ

قال المؤلف رحمه الله: (إنما يثبتُ حكمُهُ بخمسِ رَضعاتٍ؛ مع تيقُّنِ وجودِ اللَّبن)

الرضاع في الشرع يثبت به التحريم كما يثبت التحريم بالنسب، ويصير الناس إخوة به، ولكن له شروط بينها المؤلف في المتن.

أول شرط أن يرضع الطفل من صدر المرأة رضعة كاملة مشبعة، ويُعَدّ خمس رضعات على هذه الصفة حتى يحصل التحريم.

فالذي يُثبِت حكم الرضاع؛ خمس رضعات مشبعات؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: » كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن «(١).


(١) أخرجه مسلم (١٦٦٢).

<<  <   >  >>