للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل على وجوب النفقة على الوالدين أيضا قول الله تبارك وتعالى {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة، ثم هو من برهما أيضاً.

ولوجوب الإنفاق على الأقارب عموما ثلاثة شروط، فإذا تحققت وجب الإنفاق وإلا فلا:

- الشرط الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الإنفاق على أنفسهم.

- الشرط الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلاً عن نفقة نفسه

يعني عنده ما ينفق على نفسه وعنده زيادة على ذلك، فإذا كان عنده زائد فوجب عليه أن ينفق على أقاربه.

- الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.

يعني من الورثة الذين يرثون قريبه الذي سينفق عليه إذا مات، فإذا لم يكن بينهما توارث فلا يجب عليه أن ينفق عليه.

هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت وجب على الرجل أن ينفق على أقاربه وإلا فلا.

قال المؤلف رحمه الله: (وعلى السَّيّدِ لمن يَملِكُهُ)

يعني تجب النفقة على السيد لعبده الذي يملكه أو لأَمته؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلَّف من العمل ما لا يطيق «(١)، العبد أو الأمة لا يملكان ووقتهما ملكٌ لسيدهم، وبما أنه قد حبسهم عن النفقة على أنفسهم وجبت عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تجبُ على القريبِ لقريبهِ إلا من بابِ صلِةِ الرَّحِم)

كذا قال المؤلف، والصحيح أن نفقة القريب إذا كان وارثاً واجبة، فالضابط في القريب التي تجب نفقته هو الميراث بالشروط المتقدمة؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وإذا لم يكن وارثاً فلا تجب عليه نفقة بل الإحسان والصلة لأقاربه.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن وجَبَت نفقتُهُ وجبت كِسوتُهُ وسُكناهُ)

من وجبت نفقته وجبت كسوته يعنى اللباس، وسكناه أي يجب أن يلبسه، ويسكنه في بيت أيضا على التفصيل الذي قدمناه؛ للأدلة المتقدمة.


(١) أخرجه مسلم (١٦٦٢).

<<  <   >  >>