للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليل المطلقة طلاقاً بائناً حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم: أنها طُلِّقت ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سُكنى (١).

يتلخص مما تقدَّم في نفقة الزوجة:

- أن تكون زوجة، وهذه تجب لها النفقة والسكنى.

- أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً وهذه تجب لها النفقة والسكنى.

- أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً وليست حاملاً؛ لا تجب لها النفقة ولا السكنى.

- أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً وحاملاً؛ تجب لها النفقة والسكنى.

- أن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملا أم لا؛ لا تجب لها النفقة ولا السكنى على الصحيح.

فالمعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية.

وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلاّ إن كانت حاملاً، وهي البائن في الحياة.

وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوفى عنها زوجها، وهي البائن بالموت.

قال المؤلف رحمه الله: (وتجب على الوالد الموسِر لولده المُعسِر وبالعكس)

تجب النفقة على الوالد الغني، الموسر يعني الذي عنده ما يكفيه وزيادة فهو غني، تجب لولده الفقير

يدل على وجوب النفقة على الأولاد حديث هند المتقدم في الصحيحين، قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف «، يدل هذا على وجوب نفقة الأولاد على الأب.

وكذلك تجب النفقة على الولد الغني للوالد الفقير، هذا ثابت بالإجماع.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم (٢).


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(٢) انظر «المغني «لابن قدامة (٨/ ٢١٢).

<<  <   >  >>