للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إما القتل: فله أن يقتله.

وإما أخذ الفداء: يعني أن يفديه بمال، يأخذ مالاً مقابل تركه يرجع إلى أهله.

وإما المن: تركه من غير مقابل: يعني إطلاقه بدون مقابل.

هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت في الصحيحين وغيرها، فعلى حسب المصلحة التي يراها الإمام يفعل بهم. والله أعلم

قال المؤلف في شرحه على الدرر: وأما كونه يجوز القتل والفداء والمن؛ فلقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: ٦٧]، وقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأساري، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم، ثبوتاً متواتراً في وقائع.

ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم.

وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له» (١).

وفي مسلم من حديث أنس: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم، فأنزل الله عز وجل {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: ٢٤] الآية (٢).

وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى، فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن .... انتهى مختصراً

فصلٌ


(١) أخرجه البخاري (٣١٣٩)
(٢) أخرجه مسلم (١٨٠٨)

<<  <   >  >>