للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي يؤكد عدم جواز التوارث بين المسلم والكافر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.

وأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، نقله ابن قدامة في المغني وغيره، واختلفوا في غير ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَرثُ القَاتِلُ مِنَ المَقتُولِ)

إذا قتل الابن أباه لا يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثة، لكن كونه هو القاتل لا يرث.

وإذا قتل الأخ أخاه كذلك حتى لوكان من الورثة أصلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل شيئا» (٢) أخرجه أبو داود، وهو صحيح.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا يرث، كان القتل عمداً أو خطأ.

وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. انتهى.

كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ

الجهاد: هو بذل الجَهد - أو الجُهد وهو الوسع والطاقة- في قتال أعداء الله؛ لإعلاء كلمة الله.

أما السِّيَر: فهي جمع سيرة، والسيرة: هي الطريقة، سواء كانت خيراً أم شراً، يقال: فلان محمود السيرة، وفلان مذموم السيرة.

والمراد هنا: طرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتال العدو، ومعاملته معه، ومع الغزاة والأنصار.

قال المؤلف رحمه الله: (الجِهادُ فَرضُ كِفايةٍ مع كلِّ بَرٍ وفاجرٍ، إذا أَذِنَ الأَبوانِ)

الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عُرِفَ ذلك باستقراء الأدلة وتتبُّع السيرة: جهاد طلب، وجهاد دفع.

نبدأ أولاً بجهاد الطلب، وهو طلب العدو في بلاده وقتاله فيها.

هذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه، وأنه فرض كفاية.

والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وهو فرضٌ مع الإمام المسلم، سواء كان الإمام بَرّاً أم فاجراً، براً يعني: صالحاً مطيعاً، وفاجراً: عاصياً فاسقاً، بشرط إذن الوالدين كما قال المؤلف.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من طريق ابن أبي فروة من حديث أبي هريرة، قال فيه البيهقي: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويه. والله أعلم

<<  <   >  >>