للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا دخل المسلم استعاذ بالله قبل أن يدخل كي لا تضره الجن. وتقصير الناس بالسنة في هذا الزمن أدى إلى عواقب سيئة، وهي كثرة المتضررين بالجن الموجودين في مثل هذه الأماكن، وقد صار هذا بين الناس اليوم كثيراً جداً، وذلك بسبب تركهم لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما الاستغفار والحمد بعد الخروج فوردا في حديثين ضعيفين،

حديث عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (١) وفيه يوسف بن أبي بردة مجهول.

وأما الحمد فأخرج ابن ماجه من حديث أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» (٢) وهو ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم، نقل في «الزوائد» الاتفاق على تضعيفه.

قال - رحمه الله -: (بابُ الوضوءِ)

(الوضوء) لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسنُ والنظافة والنقاوة.

وفي الشرع: هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فماهيَّة الوضوء متركبة من هذه الأعضاء الأربعة فهي أركانه وأساساته كما سيأتي.

وقيل: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النية.

حكم الوضوء: الوضوء واجب للصلاة، لقوله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.

والوضوء شرط لا تصح الصلاة إلا به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٣).

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل» (٤).


(١) أخرجه أحمد (٤٢/ ١٢٤)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠١).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) «الإجماع لابن المنذر» (ص ٣٣).

<<  <   >  >>