للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذمة أي دَيْن، أنت خذ السيارة وأنا يكون لي عليك ألف وخمسمائة دينار لا تدفع لي شيئاً الآن، فصار لزيد صاحب السيارة على عمرو ألف وخمسمائة دينار وأخذ عمرو السيارة، ثم يقول له زيد: بِعْني السيارة وسأعطيك فيها ألف دينار الآن مباشرة، يأخذ زيد سيارته ويدفع ألف دينار لعمرو.

حقيقة الذي حصل أن عمراً أخذ قرضاً من زيد قدره ألف ديناراً، وسيرده بربا بزيادة.

ولكن أعطاه صورة البيع والشراء، جعل المسألة بيعاً وشراء وليست قرضاً للتحايل للتخلص من الربا.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخِيارَات)

الخِيارات: جمع خيار، والخيار اسم مصدر من الاختيار.

والخيار: طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه.

قال المؤلف): يجبُ على من باعَ ذا عَيبٍ أن يُبيّنهُ؛ وإلا ثبتَ للمشترِي الخِيَار)

هذ النوع الأول من أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو خيار العيب، ويسميه البعض خيار النقيصة، وهو أن يَظهر في المبيع عيب يوجب الرد، فيكون المشتري بالخيار إن رضي فقد أثم البائع وصح البيع، إن رضي المشتري بالسلعة بعد علمه بالعيب الذي فيها صح البيع ولكن البائع آثم إذا كان يعلم بالعيب قبل البيع، وإن لم

<<  <   >  >>