يرضها كان له ردها؛ لأن العلم بالعيب كشَف عن عدم الرضا الواقع حال العقد، والبيع إذا لم يكن عن رضا فهو باطل.
وضابط العيب الذي تُرد به السلعة: أن يُنقصَ قيمةَ المبيع.
كأن يبيع شخص سيارة ويقول لك هي بدهان الدار أي أن صبغتها ولونها لم يتغيرعلى نفس حالها من يوم أن صنعت، وهذا يدل على أن السيارة لم تعمل حوادث فهي سليمة، ثم يتبين لك بعد ذلك أنها قد دُهنت بدهان آخر غير دهان الدار، وكان لهذا تأثير في ثمن السيارة فإذا كانت بدهان المصنع مثلاً تساوي عشرة آلاف، وإذا دهنت بعده تساوى ثمانية آلاف، فيقال هذا عيب ترد به السلعة.
فإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب السيارة الجديد الذي اشتراها إذا شاء أن يردها ردها، له الحق في ردها وأخذِ ماله؛ لأن البيع لم يتم عن تراضٍ بهذه الطريقة، وإذا شاء أن يمسكها أمسكها ويكون البائع آثماً بغشه، فقد غشه فيها، وإذا تعذر الرد أي رد السلعة من قبل المشتري، إذا أراد المشتري أن يرد الساعة ولكن الرد قد تعذر فلا يستطيع أن يردها لأي سبب من الأسباب، تعيَّن على البائع أن يدفع له فارق السعر تعويضاً له على ما فاته.
يعني في مثالنا السابق يلزمه أن يرد له ألفين ..
هذا كله إذا لم يبين البائع للمشتري قبل إتمام البيع العيب الذي في السلعة.
وأما إذا بيّن له ورضي المشتري فلا خيار له لأن الرضا حاصل.
وخيار العيب ثابت سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلم لا يختلفون في ذلك، لكنه لا يأثم إلا إذا كان يعلم بالعيب.
والدليل على خيار العيب حديث التّصرية الذي سيأتي إن شاء الله.
أي بيع المصرّاة، وذلك بالتنبيه، ففيه تنبيه على خيار العيب، ومقتضى العقد السلامة من العيب.
قال المؤلف رحمه الله: (والخَرَاجُ بالضمان)
المقصود بالخراج: الدخل والمنفعة
أي يملك المشتري الغَلَّة التي يحصل عليها من المباع بضمانه لها، أي بسبب الضمان مَلك الغلة. مثاله: اشترى شخص سيارة كبيرة (شاحنة) يعمل عليها، اشتراها وعمل عليها لمدة