للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل باب النجاسات)]

قال - رحمه الله -: (والنجاساتُ هي غَائِطُ الإنسانِ مطلقاً وَبَوْلُهُ إلا الذكرَ الرَّضيعَ)

تقدم تعريف النجاسة، وأنها في اللغة: القذر.

وفي الشرع: كل عين يجب التطهر منها مثل البول والبراز.

والمؤلف - رحمه الله - يريد هنا أن يبين لنا النجاسات التي ثبت في الشرع وصفها بذلك.

ولابد أولاً أن نذكر قاعدة في هذا الباب، وهي أن: «الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أُخِذ به».

وقد دلَّ على هذا الأصل كليات وجزئيات في الشريعة.

ونأخذ منه أن أي شخص يدّعي أن عيناً ما نجسة وجَبَ عليه أن يأتي بالدليل على دعواه.

وأول الأشياء التي أثبت المؤلف نجاستها، غائط الإنسان، وهو عند العرب: ما اطمأن من الأرض، أي المنخفض، فكانوا فيما مضى إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته طلب الموضع المطمئن من الأرض، لأنه أستر له، فكثر هذا منهم حتى سمّوا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع.

وقد كان عند العرب أدب في انتقاء الألفاظ والكلمات، فلما كان الخارج من الإنسان مستقذراً، حاولوا أن ينقلوا الاسم إلى شيء قريب كي يكون مقبولاً.

والغائط نجس - كما قال المؤلف - بالاتفاق، أي المسألة محل إجماع (١)،

وإذا كانت المسألة محل إجماع فلا نقاش فيها، لأن الإجماع دليل من أدلة الشرع الصحيحة، ومعرفة الأدلة الشرعية يرجع فيها إلى علم أصول الفقه.


(١). قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ١٩): «واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيراً ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه نجس».

وانظر «بداية المجتهد» (١/ ٨٣) لابن رشد.

<<  <   >  >>