للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)

بعد أن يستعد الحاج بما تقدم ويُحرِم من الميقات يتجه إلى مكة، وهو في أثناء الطريق يُلبي بالتلبية التي ذكرنا، ويذكر أذكار السفر وما يتعلق بذلك، ثم إذا وصل مكة بدأ بالطواف.

والطواف لغة: هو الدوران حول الشيء.

وفي الاصطلاح: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط.

والأشواط سبعة - كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطاً -، لا يصحُّ الطواف إلا بسبعة أشواط لقوله تعالى: {وليطَّوفوا بالبيت العتيق}.

هذه الآية تفيد التكثير لأنه عَبَّر بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة، وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الكثرة كم عددها، فلا يصحُّ الطواف إلّا بسبعة أشواط.

فللطواف شروط هي:

الشرط الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة.

والشرط الثاني: أن يكون سبعة أشواط.

والشرط الثالث: النيَّة، فالنيَّة شرط من شروط صحة الطواف لقول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيَّات» (١).

ومن شروطه أيضاً الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت، وقال لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت» (٢).

واختلف أهل العلم في البدء بالحجر الأسود، فقال البعض هو شرط واعتبروا مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بياناً للآية التي فيها أمر بالطواف.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).

<<  <   >  >>