قوله: وعليهم: أي يجب على الأئمة الدفاع عن المسلمين، ومنع الظالم من الظلم، ويجب عليه أن يضع حرساً على الحدود، والأماكن التي يخشى فيها من العدو، فيضع عليها الحرس والمراقبين للتنبه للأعداء، ويجب عليه أن يحكم بشرع الله بين الناس في كل أمرهم: في أبدانهم، وأموالهم، وأعراضهم، وفي كل شيء.
ويجب أن يضع الأموال في مواضعها، ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له أن يأخذ إلا ما يكفيه بما هو معروف لمثله.
ويبالغ في إصلاح سيرته، أي طريقته، فيصلح نفسه في أقواله وأفعاله.
كل ذلك لا خلاف في وجوبه على الإمام، ولهذه الأمور شرع الله تبارك وتعالى نَصبَ الأئمة، والأدلة التي تدل على كل ما ذكر المؤلف كثيرة، ولو لم يوجد إلا حديث «الدين النصيحة» لكان كافياً. والله أعلم