للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ (١).

قال - رحمه الله -: (وله المسحُ على الخُفَّيْنِ)

أي يجوز له المسح على الخفين، والخفّ هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على خفّيه. والثابت عنه أنه مسح أعلى الخف.

جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر الخف (٢).

وشرط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة، أي وأنت متوضئ، ودليل ذلك حديث المغيرة، فإنه أراد أن يصب الماء على قدمي النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغسلهما، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: « ... دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق عليه (٣).

وإذا كنت مقيماً فلك أن تمسح عليهما يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ.

قال شريح بن هانئ: «سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل علياً فهو أعلم مني، هو كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت علياً، فقال: للمقيم يوم وليلة , وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (٤).

قال - رحمه الله -: (ولا يكونُ وضوء شرعياً إلا بالنِّيَّة لاستباحةِ الصلاةِ)

أي لا بد من النية كي يكون الوضوء صحيحاً، فالنية شرط في صحة الوضوء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... » الحديث.

والوضوء عبادة يُقصد بها القربة إلى الله، وليست هي فقط وسيلة بل يُقصد بها أيضاً التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فتُشتَرط لها النية.

قال - رحمه الله -: (فصل: ويستحبُّ التثليثُ)


(١) أخرجه مسلم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه أحمد (٧٣٧)، وأبو داود (١٦٢) (١٦٤) عن علي - رضي الله عنه -.
(٣) البخاري (٢٠٦)، مسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه مسلم (٢٧٦).

<<  <   >  >>