للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي: يستحب للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات.

وقد صحّ هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عثمان الذي في «الصحيحين» (١).

وصحّ عنه الوضوء مرتين مرتين (٢)، والواجب مرة واحدة (٣)، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات.

قال - رحمه الله -: (في غير الرأس)

أي ويستحب التثليث في كل الأعضاء غير الرأس، فلا يستحب، لأن الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة، ووردت بعض الأحاديث بمسح الرأس ثلاثاً وكلها ضعيفة، لا يصحّ منها شيء، والصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح مرة واحدة (٤).

قال - رحمه الله -: (وإطالةُ الغُرَّةِ والتَّحْجِيْلِ)

(الغرّة): بياض الوجه، وأصلها بياض غرة الفرس.

و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين، وأصلها بياض قوائم الفرس.

قال المؤلف هنا باستحباب الزيادة في غسل الذراعين والرجلين، فَتَشْرَعُ في العضد وتغسله، وتشرع في الساق وتغسلها، وقد قال بهذا تبعا لأبي هريرة - رضي الله عنه -، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء». قال أبو هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» (٥).

وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة، وهي قول أبي هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» ولا تصح، فإنها اجتهاد من أبي هريرة - رضي الله عنه -، من كلامه.


(١) أخرجه البخاري (١٠٩)، ومسلم (٢٢٦) عن عثمان - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٨)، ومسلم (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(٣) فهو الذي تقتضيه آية الوضوء، وأخرج البخاري (١٥٧) عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة.
(٤) كما في حديث عثمان - رضي الله عنه - المتقدم.
(٥) البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>