لعقبك يعني لذريتك من بعدك , فهنا دخلت في الميراث، فإذا قال له: هي لك ولعقبك أدخلت أولاده فيها؛ خرجت من ملكه مطلقاً وصارت للآخر.
وأما إذا قال له: هي لك مدة حياتك ولم يذكر العقب؛ فتبقى في ملك الأول، وللثاني أن يستعملها ما دام حيّاً، فإذا مات رجعت إلى ملك الأول أو إلى ورثة الأول.
هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخير وهو الأصح إن شاء الله.
والرقبى كالعمرى في أحكامها تماماً. والله أعلم.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمَن أُعمِرها، لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل: لعقبك؛ فهي راجعة إلى الأول إذا مات المُعمَر، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي.
وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها»، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المُعمَر فهي لورثته، وإن لم تُجعَل لِعقِبه. وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. والله أعلم
وقال رحمه الله في الرُّقبَى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق.
وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يُجيزوا الرقبى.
وتفسير الرقبى أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ.
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول.
كتاب الأَيمَان
الأَيمَان: جمع يمين، أصلها في اللغة: اليد، وأُطلقت على الحَلْف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه.
أما شرعاً: فاليمين هو توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفة لله تبارك وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله: (والحَلْفُ إنما يكونُ باسمِ اللهِ تَعالى أو صِفةٍ له، ويَحرُمُ بغيرِ ذلك)
يقال: الحَلْف والحَلِف، هما لغتان عند العرب.
والحَلْف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك.