والصغير؛ لأن مثله لا يجامع؛ ومن لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبداً، ولا يتصور الناس منه غالباً الزنا، ولأن من كان بهذه السن فإنه لا يدنسه القذف، حتى لو ثبت أنه زنا، والإجماع حاصل فيه.
والعبد؛ للإجماع على ذلك، وقال البعض: لا يقال له محصن في الشرع فلا يدخل في الآية.
قال ابن رشد في بداية المجتهد:«وأما المقذوف؛ فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا. فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد».
والقذف يكون بلفظ يدل لغة أو عرفاً على الرمي بالزنا.
القذف الذي يوجب الحد يكون بلفظٍ صريح يدل لغة أو عرفاً على الرمي بالزنى، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يُرد إلا ذلك -يعني لم يرد إلا قذف الآخر ورميه بالزنا- ولم يأتِ بتأويلٍ مقبولٍ يصح حمل الكلام عليه.
فلم يأتِ بتأويل وتفسير صحيح لكلامه حتى يُحمل الكلام عليه، ولكن لا يُفهم من كلامه إلا أنه رمى أخاه بالزنا.
وكذلك إذا أتى بلفظٍ يحتمل الرمي بالزنا ليس لفظاً صريحاً، ولكنه اعترف بأنه قصد الرمي بالزنا؛ فيجب عليه الحد في هذه الحالة.
بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
أي شرب الخمر.
وشرب الخمر محرم بالاتفاق، تقدم حكمه.
قال رحمه الله: (مَن شَرِبَ مُسكِراً- مُكلَّفاً مُختاراً- جُلِد على ما يَراهُ الإمامُ، إمَّا أَربَعينَ جَلدةً