يعني يَحرُم على الشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، أي يعلمه بأنه يريد بيع حصته.
فإن باع قبل الإعلام؛ فللشريك الحق في شرائه بثمنه المباع به.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم «لا يَحل له أن يبيع حتى يؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذِنه فهو أحق به».
ثم قال المؤلف: (ولا تَبْطل بالتراخي)
أي: لا تبطل الشُّفعة بطول المدة، كذا قال المؤلف.
قالوا: لأن دفع الضرر الذي شُرِعت الشفعة لأجله لا يختص بوقت دون وقت. انتهى
فيقال: ولكن الضرر واقع على المشتري في هذه الحالة، فإنَّ تَوقُّعَ طلبِ الشريك الشفعة يُفوِّتُ عليه الكثير من المقاصد.
فالحقّ أن تقدير أن الحق للشريك؛ موكول إلى الحاكم؛ لأنه مما لا نصّ فيه، فإذا حدَّ له أجلا وجب الوقوف عنده.
باب الإِجارة
الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، وهو: العِوَض، ومنه سُمي الثواب أجراً.
وشرعاً: تمليك منفعة بعِوَض.
فالإجارة بيع منفعة، يعني لا تبيع عينا مثل سيارة أو بيت أو ما شابه، بل تبيع منفعة يبقى الشيء ملكا لصاحبه ولكن يشتري المنتفع منفعة البيت فينتفع به مدة ثم يرد الشيء لصاحبه.
وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
أما الكتاب فقال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}.
أي: إن أرضع لكم نساؤكم المطلقات منكم طلاقاً بائناً أولادكم الأطفال بأجرة؛ فآتوهن أجورهن على إرضاعهن إياهم.
وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل