ويشمل الغنم، الماعز والضَّأن. والماعز ما له شعر أسود، وأما الضَّأن فهو الخروف ذو الصوف الأبيض.
وهكذا يكون قد انتهى من ذكر نِصابِ الإبل والبقر والغنم وذكر المقادير.
قال - رحمه الله -: (ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق من الأنعام، ولا يُفَرّق بين مجتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)
يعني بذلك أن يكون لزيد أربعون رأساً من الغنم، ولعمرو أربعون رأساً، ولبكر أربعون رأساً، وهي متفرّقة، فكل واحد من هؤلاء عليه شاة في الصدقة، فيجمعون شياههم، فيصير عددها مائة وعشرين رأساً، والمائة وعشرون هذه فيها شاة واحدة، فيسقطون عن أنفسهم شاتين، وهذا تحايل على شرع الله ولهذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الصورة الثانية، وهي تفريق المُجْتَمِعِ، أن يكون لك عشرون شاة ولي عشرون شاة مجتمعة، فتكون زكاتُها مجتمعة شاة واحدة، فإذا فرَّقناها لم يكن على أي منا شيء، وهذا منهِيٌّ عنه أيضاً.
فما كان مجتمعاً فلا يفرَّق خشية الصدقة وما كان مفرَّقاً فلا يجمع خشية الصدقة، وقد جاء هذا في «صحيح البخاري» من حديث أنس قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَجْمَعَ بين متفرّق، ولا يُفَرّقُ بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية»(١) والجملة الأخيرة سيأتي الحديث عنها من كلام المؤلف، وسيأتي ضابط الاجتماع والتفريق، متى تكون مجتمعة ومتى تكون مفترقة.
وأما قول المؤلف:(ولا يجمع بين مفترق من الأنعام) أي أن الخلطة مؤثرة في الأنعام فقط، لا في بقية الأموال، فالأموال الثانية كالدنانير والفضة والذهب، فهذه لا علاقة لها بالاختلاط، وكل واحد وماله منفصل عن الآخر، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً، والاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات المذكورة، وهو الصحيح من كلام أهل العلم، ودليله أن الجمع والتفريق مؤثر قِلّة وكثرة في الماشية ولا يؤثر في غيرها، والخلط يؤثر في الماشية بالنفع تارة، وبالضرر تارة أخرى، وأما في غيرها فيؤثر دائماً بالضرر على صاحب المال، فلا تعتبر في غير الماشية لأنها دائماً مضرة على صاحب المال.
قال - رحمه الله -: (فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ)