للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالستون فيها تبيعان أو تبيعتان، والسبعون فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، والثمانون فيها مسنّتان، وهكذا.

وأما الجواميس فحكمها حكم البقر بالإجماع، نقله ابن المنذر (١)، فتعد البقرة والجاموس شيئاً واحداً، كما أن الجمل العربي والجمل ذو السنامين الأفريقي يُعَدُّ شيئاً واحداً.

قال: (ويجبُ في أربعينَ من الغَنَمِ شاةٌ إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مئتين وواحدةٍ، وفيها ثلاث شياهٍ إلى ثلاث مئةٍ وواحدةٍ، وفيها أربعٌ، ثم في كلِّ مائةٍ شاةٌ)

يبين المؤلف الآن نصاب الغنم، وهي أربعون شاة، وتكون زكاتها شاة واحدة، وتبقى شاة إلى المئة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين،

قال: (وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة) فمن المائة وإحدى وعشرين إلى المائتين فيها شاتان.

قال (وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وواحدة، وفيها أربع - إذا زادت عن ثلاث مائة -، ثم في كل مائة شاة).

ففي ٤٠ - ١٢٠ = شاة.

ثم:

١٢١ - ٢٠٠ = شاتان.

ثم:

٢٠١ - ٣٠٠ = ثلاث شياه.

ثم في كل مائة شاة.

وهذا التفصيل هو المذكور في «صحيح البخاري» (٢)، في كتاب أبي بكر لأنس.

وكثير من هذه المسائل مُجْمَعٌ عليها.


(١) «الإجماع» (ص ٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤).

<<  <   >  >>