للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا داخل عند البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (١)، عند بعض أهل العلم تدخل هذه الصورة في قوله «إلا بيع الخيار».

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا اختلف البيِّعان؛ فالقول ما يقوله البائع)

إذا اختلف البيِّعان: يعني البائع والمشتري، فالقول ما يقوله البائع؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بيِّنة؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» (٢).

معنى ذلك: إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري ولا يوجد بيِّنة - أي دليل لأحدهما -؛ فالقول فيه قول البائع أو يُرجع كلُّ واحد منهما ما لصاحبه.

ويوجد ضوابط أخرى موقوفة على صحة الروايات كرواية المبيع يكون مستهلكا أو قائما.

قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر أن الحديث مرسل، أي منقطع، قال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان.

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله؛ فعليه اليمين.

قال أبو عيسى - الترمذي يعني نفسَه-: وقد روي نحو هذا عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح.

باب السَّلَم

ويقال له أيضاً: السَّلَف من التسليف وهو التقديم.


(١) أخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١).
(٢) أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، وأبو داود (٣٥١١)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي (٤٦٤٨)، وابن ماجه (٢١٨٦)، رجح بعض أهل العلم فيه الانقطاع.

<<  <   >  >>