للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، قال له: إن اعترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة، فلم يقل له إن اعترفت أكثر من مرة.

كِتابُ الحُدُودِ

الحدود جمع حَدّ، والحد لغة هو: المنع. واصطلاحاً: عقوبة مقدَّرة شرعاً؛ كحد الزاني المحصن؛ الرجم، هذه عقوبة ثبتت بالشرع.

بَابُ حَدِّ الزَّانِي

أول الحدود التي بدأ بها المؤلف رحمه الله: حد الزنا

<<  <   >  >>