للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي رجحه بعض المحققين أنه واجب عن المضحي فقط. والله أعلم.

بابُ الوَلِيمةِ

الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس.

قال المؤلف رحمه الله: (هي مَشروعَةٌ)

الوليمة واجبة؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» (١)، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحدة من نسائه (٢)، والأحاديث في الصحيحين.

فهي واجبة على الصحيح، ولو بشيء قليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ الإجابةُ عليها)

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويُترَك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (٣).

الشاهد في قوله: «فقد عصى الله ورسوله».

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه» (٤) اللفظ لمسلم، هذا الحديث يدل على وجوب تلبية الدعوة للعرس وغيره إذا لم يكن عذرٌ.


(١) أخرجه البخاري (٥١٦٧)، ومسلم (١٤٢٧) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢)
(٤) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩)

<<  <   >  >>