للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال ١٥/ ١٦]، وعَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات (١)، كما جاء في الصحيحين.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجُوزُ تَبييتُ الكُفَّارِ، والكِذبُ فِي الحَربِ، والخِدَاعُ)

أما تبييت الكفار فقد تقدم بيانه، وحديثه من حديث الصعب بن جثامة.

وأما جواز الكذب في الحرب؛ فلِما ثبت في الصحيح من حديث جابر عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ»، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» (٢)

طلب الإذن أن يخدعه بمقال.

بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد من هذا الكذب التعريض.

قال النووي رحمه الله: وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء: أحدها: في الحرب، قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب؛ فإنه لا يحل.

هذا كلامه، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل. والله أعلم

وأما الخداع في الحرب فدليل جوازه، حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحرب خدعة» (٣).

قال النووي: واتقفوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. انتهى

العهود المسلمون يتقيدون بها، ولا يخونونها تحت أي ذريعة من الذرائع، حتى إن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يقاتل معه الكفار، وكان أعطى الكفار عهداً أن لا يقاتلهم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم (٤).

فَصلٌ

قال المؤلف رحمه الله: (وما غَنِمَه الجَيشُ؛ كانَ لهم أَربعةُ أَخماسِهِ، وخُمسهُ يَصرِفُهُ الإِمامُ في مَصارِفِهِ، ويَأخذُ الفَارِسُ مِنَ الغَنيمةِ ثَلاثةَ أَسهُمٍ، والرَّاجلُ سَهْماً، وَيَستوِي في ذلك


(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩)
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٣٢)، ومسلم (١٨٠١)
(٣) أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)
(٤) أخرجه مسلم (١٧٨٧)

<<  <   >  >>