للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ اللِّعَانِ

اللعان لغة: مصدر لاعَنَ، مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد.

وأما شرعاً: فهو شهادات مؤكَّدات بأيمانٍ من الجانبين، من جانب الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضبٍ من الزوجة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (إذا رمى الرجلُ امرأته بالزنا، ولم تُقِرَّ بذلك، ولا رجع عن رميه؛ لاعنها، فيَشهدُ الرجلُ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأةُ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين)

ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان وكيفيته.

أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقرَّت رُجمت؛ لأنها متزوجة، والزانية المتزوجة الثيب تُرجم، وإن أنكرت لزِم الزوج أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل؛ فإما أن يتراجع، وعندئذ يُجلد حد القاذف، أو لا يتراجع ولا يأتي بالشهود فيلزمه أن يلاعنها.

وأما كيفية الملاعنة: فأن يقول الزوج أولاً عند الحاكم: أَشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت موجودة، فإن لم تكن موجودة يسمِّها باسمها بما تُعرف به، يفعل ذلك أربع مرات، وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين.

ثم تقول المرأة بعده أربع مرات: أَشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضَب اللهِ علي إن كان من الصادقين، ثم يفرَّق بينهما.

وكذلك يفعلون إذا نفى الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حامل ونفى الحمل؛ قال: هذا الحمل ليس لي كذلك يلاعن الرجل زوجته.

<<  <   >  >>