للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور ٦ - ٩].

ووردت فيه عدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ابن عمر، قال سعيد بن جبير: قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم ... } [النور: ٦ - ٩] فتلاهن عليه، ووعظه وذكره، وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضَب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما (١).

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كانت حَامِلاً أو كانت قد وضَعتْ أَدخَل نفيَ الوَلدِ في أَيْمانِه)

إذا كانت زوجة الرجل الذي لاعنها حاملا؛ ينكر الولد الذي في بطنها، أو كانت قد وضعت الولد ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولده، قال المؤلف: يدخل الزوج نفي الولد في أيمانه، أي أنه يقول أيضاً الولد ليس ابني.

لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح، فالأدلة في الصحيحين تدل على خلاف ما ذكره رحمه الله، فحديث ابن عمر المتقدم ليس فيه الانتفاء من الولد، مع أن المرأة كانت حاملاً كما في بعض الروايات، ففي رواية: «وكانت حاملاً، فكان ابنها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السُّنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» (٢) وفي رواية ابن عمر نفسه قال:


(١) أخرجه البخاري (٥٣٠٦)، ومسلم (١٤٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٦)، ومسلم (١٤٩٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>