للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بأمه» (١)، عندما سئل ابن عمر عن ذلك، قال: نعم، فهذا يرد على ما ذكره المصنف رحمه الله.

والرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمر كي لا يُنسب إليه إذا كان يتهم المرأة بالزنا وأن الولد الذي في بطنها ليس له، فلا بد أن يعلن انتفاءه من الولد، وأما الإدخال في الأيمان فهذا الذي لا نعرف عليه دليلاً.

قال المؤلف رحمه الله: (ويفرِّق الحاكمُ بينهما، وتَحرُمُ عليه أبداً)

تفريق الحاكم بينهما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين المتلاعنين، وقد تقدم في حديث ابن عمر، وأما أنها تحرم عليه أبداً؛ ففي رواية أبي داود في حديث سهل قال: «حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السُّنة بعدُ في المتلاعنَيْن أن يفرَّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا» (٢) ... وفي الصحيحين: أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الزهري راوي الحديث: «فكانت تلك سنة المتلاعنين» (٣). فلا ترجع إليه أبداً ولا يمكنه أن يتزوج بها مرة أخرى.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُلحقُ الولدُ بأمَّهِ فقط، ومَن رَمَاهَا به فهو قاذِف)

يُلحق الولد بأمه فقط ولا يُنسب إلى أبيه، ففي البخاري من حديث سهل المتقدم قال: «وكان ابنها يُدعى إليها» (٤)، وفي حديث ابن عمر: «وألحق الولد بأمه» (٥).

ومن رماها به فهو قاذف، من رماها بالزنا أو قال: إن الولد ولد زنا فهو قاذف، والقاذف هو الذي يرمي آخر بالزنا، والقاذف عليه حد القذف إذا لم يأت ببينة: جلد ثمانين جلدة، لأن المرأة تدخل في ضمن المحصنات، فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [سورة النور: ٤] الشاهد أنه قال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) وهذه المرأة محصنة لأنه لم يثبت عليها الزنا فلذلك لا يجوز رميها به.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤).
(٢) «سنن أبي داود» (٢٢٥٠).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٤) أخرجه البخاري (٤٧٤٦)، ومسلم (١٤٩٢).
(٥) أخرجه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٢).

<<  <   >  >>