للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رحمه الله: (ومن بعث بهدي، لم يَحْرُمْ عليه شيء مما يَحرُم على المُحرِم)

لحديث عائشة في «الصحيحين»، قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُحرِم» (١).

فإذا أرسل شخصٌ هدياً إلى مكة ولم يكن هو مُحرِماً أصلاً، فهذا لا يَحرُم عليه ما يَحرُم على المُحرِم، والدليل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال المؤلف رحمه الله: (باب العمرة المفردة)

أي: ماذا يفعل من أراد أن يعتمر فقط؟

قال: (يُحرِم لها من الميقات، ومن كان في مكة، خرج إلى الحلِّ)

أي يحرم من الميقات على التفصيل الذي تقدم في الحج

قال (ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يُقَصِّرُ، وهي مشروعة في جميع السنة)

وكل هذا على ما تقدم في بداية كتاب الحج تفصيله وتوضيحه، فقد ذكرنا كيفية الإحرام من الميقات.

أمَّا من كان من أهل مكة، فهذا لا بد في العمرة بالذات أن يخرج إلى أدنى الحلِّ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى أدنى الحل (٢) - وكان التنعيم - فخرجت وأحرمت بالعمرة من هناك.

ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يُقَصِّر، فهذه أعمال العمرة.

وأما الحجّ، فيُحرِم من نفس مكة.

وقال: (وهي مشروعة في جميع السنة) فتشرع العمرة في أي وقت من السنة لمن أراد أن يعتمر.

فائدة هامة تتعلق بالفدية


(١) أخرجه البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>