للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيجوز أكل الخيل. والله أعلم

بابُ الصَّيدِ

قال رحمه الله: (ما صِيدَ بالسِّلاحِ الجارِحِ والجَوارحِ كانَ حَلالاً إذا ذُكرَ اسمُ اللهِ عليه، وما صِيدَ بغيرِ ذلك فلا بدّ مِن التَّذكِية)

جواز الصيد أمرٌ متفق عليه لا خلاف فيه، دلت أدلة كثيرة على جوازه في الكتاب والسنة، وسيأتي بعضها.

ما صيد: من الصيد.

بالسلاح الجارح؛ كالسهم والرمح والمسدس والبندقية النارية.

عندهم قديماً بندقية لكن ليست هي الموجودة اليوم، البندقية التي كانت عندهم عبارة عن طين مجفف يابس يُضرب به الحيوان، هذه لا يجوز أكل الصيد الذي يُصاد بها إذا لم يدرك قبل موته ويذكى، أما البندقية النارية الموجودة اليوم فهذه يجوز أكل الصيد الذي يصاد بها، وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة مما يَخزُق الصيد أي ينفذ فيه ويجرحه، هذا ضابطه، السلاح إذا كان يخزق الصيد ينفذ فيه فهذا يجوز الصيد به، إذا ذُكر اسم الله عليه يعتبر صيداً حلالاً.

وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح: الحيوانات التي يُصطاد بها كالكلاب والفهود والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجَرْح وهو الكسب؛ لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها كسباً.

والدليل على أن آلة الصيد لا بد أن تخزق، حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ - الكلب المعلم هو المدرب على الصيد، وليس المقصود به الكلب المعروف فقط، بل الجوارح التي تصلح للصيد، الكلاب الجارحة؛ كالفهد والأسد وغيرها إذا كانت تستعمل للصيد هذه تسمى كلاباً، والمعلمة يعني المدربة التي إذا أرسلتها للصيد انطلقت وإذا دعوتها أقبلت - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلْ ما أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» قلت: وإنا نرمي بالمِعراض. قال: «كل ما خزق، وما أصاب بعَرضه فلا تأكل» (١) متفق عليه.

الشاهد هنا في آخره قوله: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل» المعراض سهمٌ يرمى به بلا ريش، ليس له ريش، فيمضي أحياناً بالعرض ولا


(١) أخرجه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩).

<<  <   >  >>